ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم بأنه كاذب، ليروج سلعته؟ وجزاكم الله خيرًا

الإسلام > فتاوى > معاملات > ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم بأنه كاذب، ليروج …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم…»

حكمه أنه مجرم وظالم لنفسه،
وعاصٍ سواء حلف بالطلاق أو باليمين بالله أو غير ذلك،
هو كاذب قد خان الأمانة،
فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك فالكذب محرم في البيع والشراء وإن لم يطلق،
وإن لم يحلف فإذا أكد بالحلف والطلاق،
صار أشد في الإثم نعوذ بالله،
فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من العود إلى هذا،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعين: «إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا،
محقت بركة بيعهما» ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم،
وذكر منهم الرجل يبيع السلعة،
بعد العصر،
ويقول أعطي بها كذا وكذا،
وهو كاذب» نسأل الله العافية.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 97 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > حكم الحلف بالطلاق عند البيع وهو كاذب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم الذي يحلف بالطلاق في البيع والشراء وهو يعلم…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله