الإسلام > فتاوى > معاملات > أرجو التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: بيان المسألة: قام…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا: يظهر من حصيلة ما في الكتابين والمحادثات الشفوية والتوضيحات أن ما وقع بين المودع والبنك أولا من الاتفاق على الاستثمار المخصص هو من قبيل شركة المضاربة وأن الاتفاق بينهما على أن تكون حصة البنك من الربح هو ١٥ % والباقي لرب المال المودع
ثانيا: وبما أن رب المال المودع والبنك اتفقا على اعتبار الفرق بين الثمن والقيمة دخلا لذلك المشروع الأولى يستحق عليه البنك وبما أنهما يجنحان الآن إلى التوسع في المشروع وإشراك غيرهما فيه واعتبار قيمة الأرض جزءا من رأس مال المشاركة الجديدة وأنهما ينتقلان من التمويل بواسطة الاستثمار المخصص إلى التمويل بواسطة سندات المقارضة المخصصة وبما أن سندات المقارضة المخصصة مشمولة بأحكام المادة ١٩ من النظام الداخلي لشركة البنك والمادة الثانية والفقرتين (ج) و (ه) من المادة الرابعة عشرة من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم ١٣ لسنة ١٩٧٨ فإن مجلس الإدارة بالاتفاق مع المودع يملك حق إشراك آخرين بالمشروع ووضع التفاصيل والشروط اللازمة على أن يوضح حين العرض حقيقة الحال عن الأرض وقيمتها وتكاليف المشروع الجديد حسب التقدير ويحدد ما يرغب البنك من الاشتراك فيه من أسهم في سندات المقارضة وأن المودع خصص له مقابل ما خصه من قيمة الأرض سندات مقارضة والباقي معروض للاكتتاب العام وعليه فإن الأقدام على هذه المعاملة بعد الاتفاقات المذكورة صحيح شرعا لأنه يدخل في عداد الشركات المبنية على الرضا والاتفاق مع التنبيه أن للبنك أن يسترد مثل ما أنفق أو ينفق في سبيل التمهيد لإنجاز المشروع الذي يراد عرضه مع لفت النظر إلى ما يلي:
١ - ما ورد في صورة قرار المجلس في الجلسة رقم ٣٥ من أنه يخصص للبنك حصة لا تقل عن ١٥ % غير صحيح شرعا ويجب تعديل الحصة بالتحديد حتى لا يكون في ذلك مجال لنزاع أو خلاف
٢ - ينبغي على البنك في المستقبل قبل الإقدام على أية خطوة في مثل هذه المشاريع أن يتفق بين الطرفين على شروط معينة مكتوبة حتى يكون ذلك حاسما للنزاع وقاطعا للخلاف
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.