الإسلام > فتاوى > معاملات > يقول السائل: عند التعامل في بيع الذهب وشرائه؟ هل يجوز تأخير دفع الثم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الظاهر من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منع هذا التعامل؛
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل » ،
أي: الذهب يباع بالذهب بشرطين أولا: التقابض،
وثانيا: التساوي فلا بد أن يكون الذهب إذا بيع بالذهب متساويا،
وإن بيع بغير الذهب كالفضة وسائر العملات فلا بد من التقابض؛
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » ،
فلا يحق لك أن تبيع قطع الذهب إلا وثمنها حاضر ولا تبعها بثمن مؤجل ولا تأخذ بعض الثمن وتؤخر البعض هذا كله لا يجوز.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.