من إبراهيم مسيرى قال توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختيها لأمها وأخواتها لبيها فقط فكيف تقسم تركتها

الإسلام > فتاوى > نكاح > من إبراهيم مسيرى قال توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختيها لأمها وأخ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من إبراهيم مسيرى قال توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها…»

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأختين لأم سهمان وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 295 · زوج وأم وأختان لأم وأخوات لأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من إبراهيم مسيرى قال توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله