إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته، فما هي الشروط والإجراءات، وماذا عليه أن يفعل

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته، فما هي الشروط والإجراءات، وماذا عليه أ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته، فما هي الشروط والإجر…»

الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:

إذا أراد أن يطلق الإنسان زوجته فليطلقها طلقة واحدة،
وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه،
أو حاملاً قد تبين حملها،
هذا إن كانت ممن يحيض،
أما إن كانت ممن لا يحيض،
أو كانت آيسة من الحيض،
فيجوز طلاقها في أي وقت طلقة واحدة،
ويجوز أن يطلق غير المدخول بها أيضاً في أي وقت،
وكذلك المطلقة على عوض تطلق في أي وقت،
لكن طلقة واحدة في الجميع.

والصحيح أن الطلاق على عوض يعتبر خلعاً لا طلاقاً،
ويجوز طلاق الحامل وإن كانت حائضاً على القول بأن الحامل قد تحيض؛
لأن عدتها بوضع الحمل.
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى راشد بن فهد آل حفيظ
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 282 · فقه الأسرة > الطلاق > الطلاق السني والبدعي

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته، فما هي الشروط والإجر…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله