إذا أهدى الرجل لزوجته بدلة من الذهب فحصلت للرجل ظروف واحتاج إلى مال فأرجعت الزوجة البدلة الذهب، فهل تحل له

الإسلام > فتاوى > نكاح > إذا أهدى الرجل لزوجته بدلة من الذهب فحصلت للرجل ظروف واحتاج إلى مال …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا أهدى الرجل لزوجته بدلة من الذهب فحصلت للرجل ظر…»

إذا أرجعتها بطيب من نفسها فتحل له ويجوز له أخذها ما دامت أرجعتها من نفسها لقوله تعالى {وَآتُوا

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 250 · الباب الخامس عشر: الهدايا > جواز أخذ أو استرجاع هدية الزوجة إذا احتاج الزوج وأرجعتها بطيب من نفسها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا أهدى الرجل لزوجته بدلة من الذهب فحصلت للرجل ظر…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده