الإسلام > فتاوى > نكاح > من الأستاذ أحمد أبو قمر المحامى قال إن س أش توفى بتاريخ ٥/٦/١٩٥٦ عن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه بوفاة س أش المذكور فى ٥/٦/١٩٥٦ م بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن زوجته وبنت عمه الشقيق وبنت ابن عمه الشقيق فقط تكون تركته جميعها لزوجته وبنت عمه الشقيق لزوجته منها الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت عمه الشقيق الباقى.
ولا شىء لبنت ابن عمه الشقيق لأنها وأن كانت من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن بنت العم الشقيق أقرب إلى المتوفى درجة منها فتكون أولى بميراثه وعلى ذلك تستقل بباقى التركة بعد فرض الزوجة تطبيقا للمادتين ٣١،
٣٦ من القانون المذكور.
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.