الإسلام > فتاوى > نكاح > من الأستاذ عبد الفتاح المحامى الشرعى قال توفيت المرحومة جليلة حسن فى…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر سهما للوالدة سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللبنتين ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.