السائل: ق. أ. ن. سوداني، يقول: عند زواجي أقسمت بالله للزوجة، بألا أتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة، والحمد لله لم يحدث بيننا أي شيء يكدر هذه الحياة الزوجية، ما حكم الشرع في هذا الحلف، مأجورين؟ وإذا أردت الزواج، ماذا أفعل

الإسلام > فتاوى > نكاح > السائل: ق. أ. ن. سوداني، يقول: عند زواجي أقسمت بالله للزوجة، بألا أت…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائل: ق. أ. ن. سوداني، يقول: عند زواجي أقسمت بال…»

لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة،
الله شرع لك أربعا.
إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية،
أو ثالثة،
أو رابعة،
فلا بأس،
وعليك كفارة يمين عن قولك: والله ما أتزوج،
عليك كفارة يمين إذا تزوجت،
وتعمل بالأصلح،
إذا كنت في حاجة إلى الزواج،
فتزوج وكفر عن يمينك،
وأرضها،
أرض الزوجة بما تيسر من المال،

أرضها إذا لم ترض،
أرضها بشيء يرضيها،
عن وعدك لها.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الحادي والعشرون، ص 378 · كتاب النكاح (القسم الثاني) > أحكام الأنكحة الفاسدة > حكم تخصيص الزوجة الجديدة ببعض الهدايا

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائل: ق. أ. ن. سوداني، يقول: عند زواجي أقسمت بال…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله