الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيدة / بتش على بطلبها المتضمن وفاة المرحومة أم قاسم على عن زوجه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه بوفاة المرحومة أم قاسم على عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان يقسمان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأختها شقيقتها تعصيبا لصيرورتها مع البنتين عصبة بمنزلة أخ شقيق ولا شىء لابنى ابن عمها سواء أكان شقيقا أم لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنتين عصبة وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.