من السيد / أحمد عبد الحليم بطلبه المتضمن وفاة رجل بتاريخ ٨/١٠/١٩٦٩ عن زوجتين أحداهما ناشز والأخرى مطلقة طلاقا رجعيا بتاريخ ١٩/٨/١٩٦٩ وعن أختين لأب وعن أخوة لأم (ذكرين وأنثى) وعن أولاد أخوة لأب فقط. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / أحمد عبد الحليم بطلبه المتضمن وفاة رجل بتاريخ ٨/١٠/١٩٦٩ ع…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / أحمد عبد الحليم بطلبه المتضمن وفاة رجل…»

بوفاة المتوفى المذكور فى ٨/١٠/١٩٦٩ عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود فرع وارث ونشوز الزوجة لا يمنع من ميراثها كما أن المطلقة رجعيا إذا توفى مطلقها وهى فى العدة لا تمنع من ميراثه والمدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوافة لا تحتمل انقضاء العدة فتكون وارثة شرعا.

ويكون لأختيه لأب ثلثا تركته فرضا مناصفة بينهما ويكون لأخوته لأم ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى فأصل المسألة من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر سهما تنقسم اليها تركة المتوفى لزوجتيه منها ثلاثة أسهم مناصفة بينهما ولأختيه لأب ثمانية أسهم مناصفة بينهما ولأخوته لأم أربعة أسهم بالسوية بينهم الذكر كالأنثى ولا شىء لأولاد أخيه لأب لأن الذكور منهم عصبة وقد استفرق أصحاب الفروض جميع التركة ولأن الأناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 364 · الناشز ومطلقة رجعيا وأختين لأب وأخوة لأم وأولاد أخ لأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / أحمد عبد الحليم بطلبه المتضمن وفاة رجل…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله