الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد السيد قال ما قولكم ورأى فضيلتكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللإخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.