الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / زكى عبد الرحيم بطلبه المتضمن وفاة المرحوم يوسف دهيس فى يو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إنه بوفاة المتوفى المذكور فى سنة ١٩٥٨ عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الثلاث ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأولاد ابنيه المتوفيين قبله الذكرين والأنثيين الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه الشقيق لحجبه بابنى الابنين وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.