الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / محمد منصور بطلبه المتضمن وفاة المرحومة فاطمة منصور سنة ١٩…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أنه بوفاة المرحومة فاطمة منصور سنة ١٩٦٨ عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود اثنيتين من الأخوات ولأختيها شقيقتيها الثلثان مناصفة بينهما فرضا وأصل المسألة من ستة أسهم تنقسم اليها التركة وتعول إلى ثمانية أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختيها شقيقتيها أربعة أسهم تقسم مناصفة بينهما وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.