الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا طلاقٌ مُعلَّقٌ على شرطٍ محض،
لا يُقصدُ به حث ولا منعٌ،
فيقعُ الطَّلاقُ بوجودِ الشَّرط،
وهو الطُّهرِ بعد الحيض،
ورجوعُهُ عن هذا التَّعليقِ بعد حصولِهِ منه لا يصحُّ .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.