ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق، وفعلا قصد الطلاق، ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إبان الحيض أن يمسكها، فهل يعد ذلك طلقة أمْ لا؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه

الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض…»

هذا طلاقٌ مُعلَّقٌ على شرطٍ محض،
لا يُقصدُ به حث ولا منعٌ،
فيقعُ الطَّلاقُ بوجودِ الشَّرط،
وهو الطُّهرِ بعد الحيض،
ورجوعُهُ عن هذا التَّعليقِ بعد حصولِهِ منه لا يصحُّ .

📖
مصدر الفتوى المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام
ص 394 · س: إذا فكر الزوج في تطليق زوجته، فهل تحرم عليه بمجرد التفكير دون عقد النية على ذلك؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته: إذا أتاك الحيض…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله