الإسلام > فتاوى > نكاح > من الشيخ ابراهيم المحامى الشرعى قال فى سنة ١٩٥٠ توفى رجل وترك كما تر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الأخ الشقيق مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام واتحدا فى الدرجة وفى الادلاء وفى قوة القرابة وهما أولى بالميراث من أولاد خال المتوفاة ذكورا وأناثا ومن ابن ابن عمته الشقيقة لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث طبقا للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.