المقدم من الإمام عطية المتضمن أن المرحوم السيد عطية الشرقاوى توفى بحادث حال تأدية عمله بشركة الأسمنت القومية بحلوان عن ورثته وهم زوجته مشرقة الشهيرة بفهيمة محمد عبد ربه ووالدته خديجة ابراهيم حجازى وبنته أصيلة واخوته الأشقاء الامام وعبد اللطيف وبهية أولاد عطية الشرقاوى فقط وان لهذا المتوفى تعويضا ومكافأة ومال ادخار وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم هذه الأموال ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > المقدم من الإمام عطية المتضمن أن المرحوم السيد عطية الشرقاوى توفى بح…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «المقدم من الإمام عطية المتضمن أن المرحوم السيد عطي…»

ان مال التعويض بمنزلة مال الدية ومال الدية يقسم قسمة الميراث - أما مال الادخار والمكافأة فان كلا منهما يخضع للقانون الخاص بالمصلحة التى يتبعها هذا المتوفى فإذا لم يكن هناك قانون منظم لكل من مال الادخار والمكافأة فانهما يقسمان قسمة الميراث أيضا وفى هذه الحالة.

فان هذه الأموال جميعها تقسم بين ورثته المذكورين فيكون لزوجته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأخوته الأشقاء للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 334 · التعويض والادخار والمكافأة فى الميراث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«المقدم من الإمام عطية المتضمن أن المرحوم السيد عطي…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله