الإسلام > فتاوى > نكاح > أنا امرأة مطلقة منذ اثني عشر عاما، ً ولي ولد وبنت، وقد اشترط والدهم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وبعد:
فالذي يتولى تزويج البنت وإيجاب عقد زواجها هو أبوها إن كان موجوداً،
ولو كان مقصراً في رعايتها أو نفقتها،
ولا يمكن لشقيقها ولا غيره أن يزوجها مع وجود والدها إلا إذا رفع القاضي ولايته عليها،
فإذا تقدم الكفء المناسب لها،
وطلب من والدها أن يزوجه بها فرده الأب دون مبرر ظاهر،
فيمكن لابنتك أن تتقدَّم للقضاء مدعية على أبيها أنه عضلها،
فينظر القاضي في ذلك،
فإذا تبين له أن والدها منعها من الزواج بهذا الخاطب وهو كفء،
فإن القاضي يزوِّج الفتاة لارتفاع ولاية الأب بسبب العضل،
وكذلك إن زوجها بمن لا ترغبه ولا ترضاه فإن لها أن تتقدم للقضاء مدعية إجبارها على النكاح ممن لا ترضاه؛
ليفسخ النكاح بينهما.
وأما تخلي الرجل عن نفقة أولاده فهذا لا يجوز،
بل الواجب عليه العدل بين أولاده،
لكن إن استعدت المرأة بتحمل نفقات أولادها وخالعت زوجها على ذلك فإن نفقتهم تكون على أمهم التي استعدت بتحملها.
وفق الله الجميع لهداه،
وصلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.