الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز أن أتزوج امرأة أخي إذا طلقها جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
زوجة أخيك إذا طلقها وانتهت عدتها أو توفي عنها وانتهت عدة الوفاة فلا مانع من زواجك منها ما لم يكن هناك ما يسبب التحريم بينكما؛
كالرضاع مثلا بأن تكون قد أرضعتك أو أن أمها أو أختها أرضعتك ونحو ذلك،
وإلا فالأصل حل امرأة أخيك لك؛
لأن الله تعالى ذكر المحرمات من النساء ولم يذكر منهن زوجة الأخ ثم قال سبحانه:
{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}
.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.