الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المتضمن أن رجلا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل أو …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المقرر شرعا أن الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى
{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}
البقرة ٢٣٤،
سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لم تكن مدخولا بها.
وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن،
لأن هذه العدة إنما هى لإعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.
وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية،
ولو نقصت أيام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء من الشهر،
أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فإنها تحتسب بالأيام (مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة) وقال الصاحبان تحتسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة،
أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه من الأخير ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.
وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام،
ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الإيجاب المذكور طبقا لما أوضحناه.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.