بالطلب المقيد برقم ١١٣ لسنة ١٩٨٠ المطلوب به الإفادة عن درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه

الإسلام > فتاوى > نكاح > بالطلب المقيد برقم ١١٣ لسنة ١٩٨٠ المطلوب به الإفادة عن درجة القرابة …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «بالطلب المقيد برقم ١١٣ لسنة ١٩٨٠ المطلوب به الإفاد…»

يرتبط الإنسان بأقاربه - الأصول والفروع والحواشى برباط النسب ومع أقارب الزوج برباط المصاهرة - وعلى هذا تكون زوجة الأب بالنسبة لابنه من الأصهار فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية،
ويحرم على الابن التزوج بمن كانت زوجة لوالده بنص القرآن الكريم.

وتقضى المادة ٣٧ من القانون المدنى باعتبار أقارب أحد الزوجين فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر.

لأن قرابة المصاهرة قاصرة على أقارب أحد الزوجين بالنسبة للآخر.

ولا تنعقد بين أقارب أحدهما وأقارب الآخر.

لما كان ذلك.
وكان الأب بالنسبة لابنه هو الأصل أى فى الدرجة الأولى،
كانت زوجة الأب بالنسبة للابن من حيث المصاهرة فى الدرجة الأولى كذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 319 · درجة القرابة بين ابن الزوج وزوجة أبيه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«بالطلب المقيد برقم ١١٣ لسنة ١٩٨٠ المطلوب به الإفاد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله