توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأخواتها الأشقاء السيدات الست فما نصيب كل منهن

الإسلام > فتاوى > نكاح > توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأخواتها الأشقاء السيدات الست فما نصيب…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأخواتها الأشقاء الس…»

لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات.

ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث،
ولأخواتها الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم.

للأم منها سهم واحد وللزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 409 · ميراث فيه عول

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفيت امرأة عن والدتها وزوجها وأخواتها الأشقاء الس…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 48%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله