توفيت فى ١٣/٢/١٩٨١ عن زوجها الطاهر. وعن والدها نور الدين الغائب غيبة منقطعة من أكثر من خمسين عاما. ثم ان زوجها هذا هو ابن عم والدها. وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > توفيت فى ١٣/٢/١٩٨١ عن زوجها الطاهر. وعن والدها نور الدين الغائب غيبة…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «توفيت فى ١٣/٢/١٩٨١ عن زوجها الطاهر. وعن والدها نور…»

قضت المادة الثانية من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام الميراث بأنه يجب استحقاق الارث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا ولما كان المفقود.

هو الغائب.

المنقطعة أخباره فلا يعلم موته ولا حياته.
لا يستحق أيرث فعلا وهو مفقود ممن يموت من مورثيه.

لأن حياته غير محققة وقت موت المورث.

ولكن لاحتمال أن يظهر حيا.
يوقف له نصيبه من تركة مورثه.

فإن كان هو الوارث الوحيد توقف التركة كلها حتى يتبين أمره.

وإن كان يشارك غيره فى الارث يوقف للمفقود نصيبه من التركة.

ويقسم باقيها على مستحقيه من الورثة.
فإن ظهر المفقود حيا.

استحق ما وقف له من التركة وأخذه.
حيث تبينت حياته وقت موت مورثه.

وإن حكم بموته بناء على القرائن تطبيقا للمادة ٢١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ رد نصيبه الذى كان محجوزا له إلى ورثة مورثه الذين يستحقونه وقت موته.

لأنه لما لم تظهر حياة المفقود لمي تحقق أنه حى وقت موت مورثه.

فلا يستحق ارث شئ من التركة وتصبح التركة كلها حقا للورثة الموجدين وقت موت المورث عدا المفقود.

وان حكم بموته بناء على بينة أثبتت موته حقيقة.

فإن كان تاريخ موته الذى حجز له من تركة مورثه لأنه تبين أنه كان حيا وقت موته وكان الذى ثبت بهذا الحكم بعد تاريخ وفاة المورث.

استحق المفقود نصيبه هذا النصيب ميراثا لورثته الموجودين وقت تاريخ موته الثابت بهذا الحكم.

وان كان تاريخ موته الذى ثبت بالحكم قبل موت المورث.

لم يستحق نصيبه الذى حجز له لأنه لم يكن حيا وقت موت مورثه.
فيرد إلى من يستحقه من ورثة المورث الموجودين وقت موته.

وان ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته وقسم ما كان محجوزا له على ورثة مورثه أخذ ما بقى من نصيبه فى أيدى الورثة،
أما ما تصرفوا فيه أو استهلكوه.

فلا حق له فى مطالبتهم به.
ولا يجب عليهم ضمانه له.

ذلك لأنهم اقتسموا نصيبه بينهم بحكم قضائى وملكوه وتصرفوا فيه بمقتضى هذا الحكم.

فلا يظهر بطلان القضاء إلا فى حق الباقى من حصته فى أيديهم فقط وذلك وفقا للمادة ٤٥ - من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ لما كان ذلك.

وكان ظاهر

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 82 · الزوج مع أب مفقود من خمسين عاما

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«توفيت فى ١٣/٢/١٩٨١ عن زوجها الطاهر. وعن والدها نور…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله