الإسلام > فتاوى > نكاح > من سامى م. قال توفيت بنت عمه عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها لأبيها وا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا ولا شىء للعم لأب لاستغراق الفروض التركة جميعها وكذلك لا شىء لابن العم الطالب سواء كان ابن عم شقيق أو لأب لحجبه بالعاصب الأقرب وهو العم لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.