الإسلام > فتاوى > نكاح > فى شخص أوصى لأولاد ابنه الذى توفى فى حياته بمثل نصيب ابن من أبنائه ث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فى الدر عن المجتبى ما نصه والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة انتهى - حتى لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب البنت فله الربع.
والوجه فى ذلك أن تصحح الفريضة أولا ثم يزاد مثل نصيب من ذكره على مخرج الفريضة.
فلو ترك أما وابنا وأوصى بمثل نصيب بنت فالفريضة من سبعة عشر سهما للموصى له خمسة وللابن عشرة وللأم سهمان،
لأن أصلها من ستة للابن خمسة فللبنت اثنان ونصف فيزاد على أصل الفريضة ويضعف للكسر فبلغت سبعة عشر،
للموصى له خمسة،
بقى اثنا عشرة يعطى للأم سدسها اثنان والباقى للابن.
لأن الإرث بعد الوصية.
ولو ترك امرأة وابنا وأوصى بنصيب ابن آخر لو كان وأجازت الورثة الوصية فالفريضة من خمسة عشر للموصى له سبعة أسهم وللمرأة سهم وللابن سبعة أسهم،
والوجه ما سبق من أن تصحح الفريضة أولا لولا الوصية فتقول لولا الوصية لكانت الفريضة من ثمانية للمرأة الثمن سهم وللابن سبعة أسهم فإذا أوصى بنصيب ابن آخر لو كان يزاد على الفريضة نصيب ابن لو كان سبعة فيصير خمسة عشر وإنما شرطت إجازة الورثة الوصية ههنا لأنها حصنت بأكثر من الثلث.
وإذا أوصى بمثل نصيب ابنه كان
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.