طلق رجل زوجته وله عليها طفلة لم ينفق عليها حتى بلغت رشدها فعقد لها للزواج ولم يسلم نفقتها للمنفق عليها، فما هو الحكم في ذلك

الإسلام > فتاوى > نكاح > طلق رجل زوجته وله عليها طفلة لم ينفق عليها حتى بلغت رشدها فعقد لها ل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «طلق رجل زوجته وله عليها طفلة لم ينفق عليها حتى بلغ…»

إنَّ ولاية عقد النكاح للبنت المذكورة إلى وليها الشرعي من العصبة وهو أقرب الأولياء عليها وهو ها هنا في هذه المسألة بالذات والدها المذكور في

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 17 · ضعف حديث (من تزوج امرأة لمالها فلا بارك الله له في مالها) > جواز عقد الزواج بالمرأة وهي في أيام العادة الشهرية

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«طلق رجل زوجته وله عليها طفلة لم ينفق عليها حتى بلغ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل