الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد الله خليل بكتابه عن تقسيم تركة امرأة توفيت عن زوج وبنت وأخت ل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولأختها لأبيها الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأبناء عمها المذكور شقيقا كان أو لأب لحجبهم بالأخت الشقيقة لأب بعد صيرورتها عصبة ولا لأبناء عمها لأم ولا لبنات عمها ولا لأولاد أختها الشقيقة لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.