لا بد من إيضاح ثلاث مقدمات: الأولى: أن الصداق وسائر الشروط في النكاح التي تطلبها الزوجة هو حق محض للزوجة دون غيرها حتى ولو كان طالب هذه الشروط هو وليها، ولها أن تتنازل عن جميع المهر كله أو بعضه، كما يجوز لها أن تتنازل عن جميع الشروط المنصوص عليها في عقد النكاح أو بعضها، قال تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً" [النساء: ٤] . الثانية: أن العقد المبرم بين طرفين سواء كان عقداً مالياً أو عقد نكاح أو غيره إذا اشتمل على اتفاق صوري وحقيقي، فالعبرة حينئذ بالاتفاق الحقيقي، وعلى الطرفين أن يلتزما ديانة بالاتفاق الحقيقي دون الصوري، وإن حصل نزاع وأنكر أحد الطرفين الاتفاق الحقيقي فإن القول قول المستمسك بظاهر العقد مع يمينه ما لم يقم خصمه البينة على أن العقد كان صورياً. كما أنه ليس من مبطلات العقد وجود اتفاق صوري غير حقيقي يخالفه. الثالثة: أنه يستحب شرعاً توثيق الديون بالكتابة والإشهاد، ويقاس عليه سائر العقود والتنازلات، وذلك حفظاً للحقوق من الضياع والنسيان، وحسماً للمنازعات التي قد تثار بسوء أو حسن نية من المتعاقدين أو إحداهما أو ورثتهما، كما قال الله -تعالى-: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل" [البقرة: ٢٨٢] ، وقال تعالى: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أن تضل إحداهما فتذكِّر إحداهما الأخرى" [البقرة: ٢٨٢] ، وقال سبحانه أيضاً: "ولا تسئموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا" [البقرة: ٢٨٢] . ولعله أخي السائل قد اتضح لك

الإسلام > فتاوى > نكاح > لا بد من إيضاح ثلاث مقدمات: الأولى: أن الصداق وسائر الشروط في النكاح…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لا بد من إيضاح ثلاث مقدمات: الأولى: أن الصداق وسائ…»

من خلال ما تقدم،
فالزواج والاتفاق الذي دار بينكما صحيح،
ويستحب لكما كتابته والإشهاد عليه امتثالاً للتوجيه الإلهي،
وإن كانت الثقة متبادلة بينكما الآن،
ونسأل الله -تعالى- أن يبارك لكما في زواجكما ويُبارك عليكما ويجمع بينكما في خير،
والله -تعالى- أعلم،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

👤
مصدر الفتوى نزار بن صالح الشعيبي
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 71 · فقه الأسرة > النكاح > شروط صحة النكاح

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لا بد من إيضاح ثلاث مقدمات: الأولى: أن الصداق وسائ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله