الإسلام > فتاوى > نكاح > قضية طلاق، بين الرجل وبين زوجته يقول: طلقت زوجتي قبل حوالي عشرين عام…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان مضى طلقتان واقعتان فهذه الطلقة هي الثالثة،
فليس لك الرجوع إليها ما دام الحال كما ذكرت،
وعقلك معك،
لست مجنونًا ولا سكران،
فالطلقة ماضية وتكمل الثلاث،
أما إن كان فيه إشكال،
فإنك تحضر أنت والمرأة ووليها عند المحكمة،
وتفتي المحكمة بما تراه،
أو تكتب لي في ذلك،
وأنا أنظر في الأمر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.