هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها

الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأح…»

من المعلوم أن مال الزوج للزوج،
ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه،
فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها،
أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها،
فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء لأنه ماله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.

* * *

[

📖
مصدر الفتوى فتاوى أركان الإسلام
ص 446 · س٣٩٠: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأح…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل