الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
من المعلوم أن مال الزوج للزوج،
ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه،
فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها،
أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها،
فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء لأنه ماله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.
* * *
[
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.