الإسلام > فتاوى > نكاح > لمن يكون ميراث العبيد المعتَقَين
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يكون ميراث العبد المعتَق لعصبته إذا لم يكن معه ذو سهام فإن لم يكن معه وارثون من قرابته فيكون ميراثه لسيده الذي أعتقه،
وقيل أن ذوا أرحامه يقدمون على معتقه.
[وقوف صحة قسمة الرجل أمواله في حياته على إجازة الورثة بعد موته]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.