من ل قال توفى السيد / أج سنة ١٩٤٧ عن السيدة م ت زوجته وابن خاله ل م دون خلافهما والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون فما مقدار نصيب كل

الإسلام > فتاوى > نكاح > من ل قال توفى السيد / أج سنة ١٩٤٧ عن السيدة م ت زوجته وابن خاله ل م …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من ل قال توفى السيد / أج سنة ١٩٤٧ عن السيدة م ت زو…»

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن خاله الباقى لأنه من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 429 · الزوجة مع ابن الخال

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من ل قال توفى السيد / أج سنة ١٩٤٧ عن السيدة م ت زو…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله