الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد أفندى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى عبد الرحمن أفندى تو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص الزوجة من المنزل المذكور ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ويخص ابنه سبعة قراريط وكل أنثى من بناته اللاتى منهن نفيسة وزينب ثلاثة قراريط ونصف.
وجميع تركة المتوفاة الثانية لبنتيها زينب ونفيسة فرضا وردا مناصفة بينهما فيكون لكل منهما قيراط واثنا عشر سهما من نصيب أمهما فى المنزل وهو ثلاثة قراريط وحينئذ يكون مجموع ما لكل من زينب ونفيسة بعد وفاة أمهما خمسة قراريط فى المنزل ميراثا عن والديهما.
ولزوج المتوفاة الرابعة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها سكينة وزبيدة المذكورتين السدس فرضا تكملة للثلثين مناصفة بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى سبعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم كذلك وللأختين لأب السهم الباقى بالسوية بينهما فيكون لنفيسة من تركة أختها الشقيقة فى المنزل وهى ٥ قراريط - قيراطان وثلاثة أسهم وثلاثة أجزءا من سبعة ينقسم غليها السهم.
وبذلك يكون مجموع ما يخص نفيسة فى المنزل المذكور تركة عن والديها وأختها الشقيقة سبعة قراريط وثلاثة أسهم وثلاثة أجزاء من سبعة ينقسم إليها السهم.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.