الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد سليمان بالآتى رجل توفى عن زوجة وبنت وابن عم لأب وابنة عم شقي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عمه أخ أبيه من الأب تعصيبا ولا شىء لابن ابن عمه الشقيق لحجبه بابن العم لأب ولا لابنه العم الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.