الإسلام > فتاوى > نكاح > من مرسى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أم وزوجة وأخت شقي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأم المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه من الأم الثلث فرضا مناصفة بينهما ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين.
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى سبعة عشر سهما للأم منها سهمان وللزوجة منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأختين من الأم أربعة أسهم مناصفة بينهما وللأخت لأب السهمان الباقيان.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.