الإسلام > فتاوى > نكاح > من مصطفى سعد قال ما قول فضيلتكم فى أن المرحوم الحاج محمد مصطفى توفى …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللبنات ستة عشر سهما بالسوية بينهن وللوالدة أربعة أسهم وللوالد أربعة أسهم - ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو يساوى أخذه لفرض السدس ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.