الإسلام > فتاوى > نكاح > نطلب الإفادة عن رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز ذلك
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها؛
لأنها ربيبة،
وقد حرم الله الربائب على عباده،
كما قال الله تعالى في بيان المحرمات من النساء:
{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}
الآية،
والدخول هو الجماع،
أما إن كان لم يدخل بأمها،
بل عقد عليها ثم طلقها،
فلا حرج عليه في تزوج بنتها؛
لقول الله سبحانه وتعالى:
{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.