هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين

الإسلام > فتاوى > نكاح > هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين»

تقسم المسألة من سهما من أجل العول: ثلاثة للزوج،
وثمانية للبنتين،
وسهمان للأم.

أما الأخوان فليس لهما شيء؛
لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء،
بل استغرقت الفروض المسألة،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر » متفق على صحته.
وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء،
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

الرئيس العام

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد العشرون، ص 207 · كتاب الفرائض > باب العصبات

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله