الإسلام > فتاوى > نكاح > فى وفاة رجل عن زوجته. وعن والدته. وعن إخوته لأبيه الخمسة ذكروا واناث…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نفيد أو لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا.
لعدم وجود الفرع الوارث،
ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات.
والباقى لأخوته لأبيه الخمسة تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.