فى وفاة رجل عن زوجته. وعن والدته. وعن إخوته لأبيه الخمسة ذكروا واناثا وترك مبلغا فما نصيب كل وارث

الإسلام > فتاوى > نكاح > فى وفاة رجل عن زوجته. وعن والدته. وعن إخوته لأبيه الخمسة ذكروا واناث…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فى وفاة رجل عن زوجته. وعن والدته. وعن إخوته لأبيه…»

نفيد أو لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا.

لعدم وجود الفرع الوارث،
ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة والأخوات.

والباقى لأخوته لأبيه الخمسة تعصيبا للذكر منهم مثل حظ الأنثيين

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 397 · ميراث

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فى وفاة رجل عن زوجته. وعن والدته. وعن إخوته لأبيه…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد