الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: إن زوجته ربما تشاركه في هذا الأمر، فتدفع ثمن المنزل أيض…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا بأس إذا شاركت،
جزاها الله خيرًا،
ما دام فقيرًا يستحق العون؛
لفقره،
أو لأنه غريم،
يشتري البيت ولزمه الثمن،
إن صار غريمًا يعطى منك ومنها ما يسدد به الثمن من الزكاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.