الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل إذا تزوج رجلٌ امرأتين وأنجب أطفالاً من كلتيهما وبعد فترة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة فإن نكاح الثانية منهما باطل فالأخيرة يكون نكاحها باطلاً ويجب عليه أن يفارقها وليس معنى قولنا يفارقها أنه فراقٌ بطلاقٍ أو فسخ بل إنه يجب أن يفارقها لأن النكاح قد تبين فساده بل تبين بطلانه وأما الأولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم أولادٌ له شرعيون لأنه في الواقع وطأها بشبهة.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.