الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول هذا السائل: عندنا في بعض الحالات يزوج بعض الأولياء، البنات والأ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز تزويج المرأة إلا بإذنها،
ولا يجوز إجبارها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى
تستأذن،
ولا تنكح الثيب حتى تستأمر» ،
ويقول صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحق بنفسها من وليها» واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها،
فليس لأبيها ولا غيره أن يجبرها،
لا بد من إذنها هذا هو الصواب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «والبكر يستأذنها أبوها،
وإذنها سكوتها» «واليتيمة تستأمر وإذنها سكوتها» نسأل الله العافية.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.