ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن ال…»

لعن المرأة لا يجوز،
وليس بطلاق لها،
بل هي باقية في عصمته،
وعليه: التوبة إلى الله من ذلك،
واستسماحه لها من سبه إياها.
وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ،
متفق على صحته،
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن المؤمن كقتله » ،
خرجه البخاري في صحيحه.

وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب.

فالواجب الحذر من ذلك،
وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة.

ولا تطلق المرأة بلعنها،
بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثامن، ص 398 · حكم لعن الأبناء والزوجة وهل يعد لعنها طلاقا؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن ال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد