الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لعن المرأة لا يجوز،
وليس بطلاق لها،
بل هي باقية في عصمته،
وعليه: التوبة إلى الله من ذلك،
واستسماحه لها من سبه إياها.
وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ،
متفق على صحته،
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن المؤمن كقتله » ،
خرجه البخاري في صحيحه.
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب.
فالواجب الحذر من ذلك،
وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة.
ولا تطلق المرأة بلعنها،
بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.