تفسير سورة المائدة الآية ٩٥ عند البسيط

الإسلام > القرآن > تفسير > البسيط > سورة 5 المائدة > الآية ٩٥

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌۭ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًۭا فَجَزَآءٌۭ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍۢ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّـٰرَةٌۭ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًۭا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌۭ ذُو ٱنتِقَامٍ ٩٥

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36

📖 14 دقيقة قراءة

نصُّ التفسير

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ الآية.

حرم الله تعالى قتل الصيد على المحرم، فليس له أن يتعرض للصيد ما دام محرمًا، لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطير، سواء كان الصيد صيد الحل أو صيد الحرم (١) أما عند المفسرين فالآية واردة في المحرمين (٢) ﴿ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ يصلح للمحرمين وللداخلين في الحرم، وإذا شمل اللفظ المعنيين جميعًا فهما منه (٣) ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ﴾ ، قال مجاهد والحسن وابن جريج وإبراهيم وابن زيد: هو الذي يتعمد القتل ناسيًا لإحرامه، وعليه الجزاء، فأما إذا تعمد القتل ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء عليه، لأنه أعظم من أن يكون له كفارة (٤) (٥) (٦) (٧) (٨) (٩) وقوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ ، ارتفع ﴿ فَجَزَاءٌ ﴾ بإضمار: فعليه (١٠) وقال الزجاج: ويجوز أن يُرفَع (جزاء) على الابتداء، ويكون (مثل ما قتل) خبر الابتداء، ويكون المعنى: فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل (١١) (١٢) (١٣) وقوله تعالى: ﴿ مِنَ النَّعَمِ ﴾ ، يجوز أن يكون صفة للنكرة التي هي (فجزاء) والمعنى: فجزاء من النعم مثلٌ لما قتل، ويجوز أن يكون متعلقًا بمثل، أي: مثلٌ لما قتل من النعم (١٤) وأما من أضاف الجزاء إلى مثل فقال: فجزاء مثل ما قتل، فإنه وإن كان عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله، فإنهم قد يقولون: أنا نكرم مثلك، يريدون: أنا أكرمُك، وإذا كان كذلك كانت الإضافة في المعنى كغير الإضافة، لأن المعنى: فعليه جزاءُ ما قتل، ومما يؤكد أن المثل وإن كان قد أضيف إليه الجزاء فالمعنى: فعليه جزاء المقتول لا جزاءُ مثله الذي لم يقتل قوله تعالى: ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ  ﴾ والتقدير: كمن هو في الظلمات، والمِثْلُ والمَثَلُ والشِّبْهُ والشَبَهُ واحدٌ، فإذا كان مَثلُه في الظلمات فكأنه هو أيضًا فيها (١٥) واختلفوا في هذه المماثلة أهي في القيمة أو بالخلقة: فالذي عليه عُظْم أهل العلم والتأويل: أن المماثلة في الخِلقَه، ففي النعامة بدنة،، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الغزال والأرنب حَمَل، وفي الضب سخلة، وفي اليَربُوع جَفْرة (١٦) قال الشافعي بعد ما ذكر هذا الفصل: ينظر إلى أقرب ما يقتل من الصيد شبهًا من النعم بالخلقة لا بالقيمة (١٧) (١٨) (١٩) وقال إبراهيم النخعي: يُقوم الصيد المقتول بقيمة عادلة، ثم يشترى بثمنه مثله من النعم (٢٠) والصحيح القول الأول (٢١) (٢٢) وعند أبي حنيفة لا يجوز أن يهدى (في) (٢٣) (٢٤) وقوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ ، قال ابن عباس: يريد يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان (منكم) أي من أهل ملتكم ودينكم، فقيهان عدلان، فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به (٢٥) قال ميمون بن مهران: جاء أعرابي إلى أبي بكر  فقال: إني أصبت من الصيد كذا وكذا، فسأل أبو بكر أبي بن كعب، فقال الأعرابي: أتيتك أسألك وأنت تسأل غيرك، فقال أبو بكر: وما أنكرت من ذلك؟

قال الله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ فشاورت صاحبي، فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به (٢٦) وأخبرنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم رحمه الله، أخبرنا أبو بكر محمَّد بن أحمد بن عبدوس الحيري، أخبرنا محمد بن الحسن، أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا القاسم بن سلام، قال: حدثني ابن أبي أمية، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن قبيصة بن جابر، قال: خرجنا حُجاجًا، فكنَّا إذا صلينا الغداةَ اقتدنا رواحلنا نتماشى ونتحدث، فبينا نحن ذات غداة إذ (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) وجوز عمر  أن يكون الجاني على الصيد أحد الحكمين فيما روي أن أربد (٣٢) (٣٣) (٣٤) قال العلماء: في هذه الآية دلالة على صحة الاجتهاد في الأحكام، لأن الله تعالى جعل الحكم إلى العدلين، وقد يقع في ذلك الاختلاف، فيحكم عدلان في جزاء صيد بشيء، ويحكم عدلان آخران لإنسان آخر في جزاء مثله من الصيد بشيءآخر، وكله حق وصواب.

وقوله تعالى: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ ﴾ ، قال الزجاج: (هديًا) منصوب على الحال، المعنى يحكم به مقدّرًا أن يهدي (٣٥) (٣٦) ﴿ بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ لفظه لفظ معرفة، ومعناه النكره، لأن المعنى: بالغًا الكعبة، إلا أن التنوين حذف استخفافًا (٣٧) ﴿ عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ (٣٨) ﴿ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ في سورة النساء [97]، والكعبة: البيت الحرام، سمي كعبة لارتفاعه وتربيعه، والعرب تسمي كل بيت مرتفع كعبة (٣٩) (٤٠) وقوله تعالى: ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ ، اختلف القراء ههنا، فنون بعضهم الكفارة، ولم يضف الكفارة إلى الطعام؛ لأن الكفارة ليست للطعام وإنما الكفارة لقتل الصيد (٤١) (٤٢) (٤٣) واختلفوا في (أو) في هذه الآية هل هي للتخيير أم لا؟

فقال ابن عباس في بعض الروايات ومجاهد وعامر وإبراهيم والسدي: إن (أو) ليس على التخيير ولكن على الترتيب، لأنه لا يخرج حكم الجزاء عن أحد الثلاثة، إن لم يجد الجزاء بالهدي إما لعدم (الثمن) (٤٤) (٤٥) (٤٦) قال الزجاج: الذي يوجبه اللفظ التخيير، وهو الاختيار على مذهب اللغة (٤٧) (٤٨) (٤٩) وقال قتادة: يقوم نفس الصيد المقتول حيًّا، ثم يجعل طعامًا (٥٠) (٥١) وقال الشعبي: يقوم بمكة بثمن مكة لأنه يكفر بها (٥٢) وقوله تعالى: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ ، قال الفراء: العدل ما عادل الشيء من غير جنسه، والعِدْل المثل، تقول: عندي عِدلُ غلامك وشاتك ، إذا كانت شاة تعدل شاة أو غلام يعدل غلامًا، وإذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت: عَدْل، وربما قال بعض العرب: عِدْله وكأنه منهم غلط، لتقارب معنى العَدْل من العِدْل ولفظه (٥٣) وقال أبو الهيثم: العِدلُ المثل، هذا عِدْلُه أي مثله، والعَدْل القيمة، تقول: خُد عَدْله منه كذا، أي قيمته.

قال: والعِدل اسم حمْلِ معدول يحمل، أي مَسَوَّى به، والعَدْل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى تجعله له مثلًا (٥٤) وقال الزجاج: العَدْل والعِدلُ واحد في المعنى، وهما بمعنى المثل، كان المثل من الجنس أو من غير الجنس، ولا تقول: إن العرب غلطت وليس إذا أخطأ مخطئ وجب أن تقول: إن العرب غلطت (٥٥) وقال ابن الأعرابي: عَدْل الشيء وعِدله سواء، أي مثله (٥٦) قال الزجاج: وقوله تعالى: ﴿ صِيَامًا ﴾ منصوب على التمييز.

المعنى: ومثل ذلك من الصيام (٥٧) وقال الفراء: ونصبك الصيام على التفسير، كما تقول: عندي رطلان عسلاً، وملء بيت قَتّا.

قال: والأصل فيه أن تنظر إلى (مِنْ)، فإن حسنت فيه ثُمَّ أُلقيت نصبت، ألا ترى أنك تقول: عليه عَدْل ذلك من الصيام، وكذلك قوله تعالى: ﴿ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا  ﴾ (٥٨) (٥٩) (٦٠) (٦١) قال الشافعي: ولا يجزئه أن يتصدق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى، وأما الصوم حيث شاء، لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم (٦٢) (٦٣) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد، حدثنا إبراهيم شريك، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي  قال: "خمسٌ من الدوابِّ ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغُرابُ والحِدَأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" (٦٤) وقوله تعالى: ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ ، قال ابن عباس: يريد جزاء ما صنع وعاقبته (٦٥) (٦٦) وقوله تعالى: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ ، قال الحسن وعطاء والسدي: عما مضى في الجاهلية (٦٧) (٦٨) وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ ، اختلفوا في حكم من عاد: فقال عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير: إذا عاد إلى قتل الصيد محرمًا بعدما حُكِمَ عليه في المرة الأولى حكم عليه ثانيًا وهو بصدد الوعيد لقوله تعالى: ﴿ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ (٦٩) (٧٠) (٧١) قال ابن عباس: إذا عاد في المرة الثانية لقتل الصيد لم يحكم عليه، ولكن يملأ بطنه وظهره بالسياط ضربًا وجيعًا (٧٢)  في "وج" وهو وادٍ بالطائف، جعله حرامًا كحرمة البلد الحرام، فمن قتل صيده ملىء ظهره وبطنه جلدًا وسلب ثيابه (٧٣) والفاء في قوله تعالى: ﴿ فَيَنْتَقِمُ ﴾ جواب الشرط، والتقدير: ومن عاد فإن الله ينتقم منه (٧٤) ﴿ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ  ﴾ وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ  ﴾ إن في هذه الآي إضمارًا مقدرًا، كأنه: ومن عاد فهو ينتقم الله منه، ومن كفر فأنا أمتعه، ومن يؤمن فهو لا يخاف، لأن الفاء لا تدخل في جواب الشرط على الفعل إذا كان مستغنًى عنه مع الفعل، وإنما يحتاج إلى الفاء مثل قولك: إن تأتني فأنت مكرم (٧٥) قال أبو علي: وموضع الفاء مع ما بعدها جزم، وعلى هذا قرأ بعض القراء: ﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ  ﴾ بالجزم، يحمل إياه على موضع: (فلا هادِي) (٧٦) (٧٧) وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾ ، قال عطاء: منيع ذو انتقام من أهل معصيته" (٧٨) (١) "تفسير الطبري" 7/ 74، "النكت والعيون" 2/ 66.

(٢) "تفسير الطبري" 7/ 74، "النكت والعيون" 2/ 66.

(٣) "النكت والعيون" 2/ 66، "زاد المسير" 2/ 422.

(٤) "تفسير الطبري" 7/ 43، "النكت والعيون" 2/ 67، البغوي 3/ 97.

(٥) "تفسير الطبري" 7/ 42، "زاد المسير" 2/ 422.

(٦) "تفسير البغوي" 3/ 97، "زاد المسير" 2/ 422.

(٧) "تفسير الطبري" 7/ 42، "الوسيط" 2/ 229، البغوي 3/ 97.

(٨) أخرجه الطبري 7/ 43 بمعناه.

(٩) أخرجه الطبري 7/ 43، "الوسيط" 2/ 229.

(١٠) انظر: "معاني القرآن" للأخفش 2/ 476.

(١١) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 207.

(١٢) قراءة عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (فجزاءُ مثل ما) مضافة بخفض مثل.

"الحجة للقراء السبعة" 3/ 254.

(١٣) "الحجة للقراء السبعة" 3/ 254، 255.

(١٤) "الحجة للقراء السبعة" 3/ 255، "بحر العلوم" 1/ 458.

(١٥) الحجة 3/ 256، 257، "بحر العلوم" 1/ 458.

(١٦) "الأم" للشافعي 2/ 206، والطبري 7/ 44 - 50، و"النكت والعيون" 2/ 67 ، والبغوي 3/ 97، 98، والقرطبي 6/ 310، و"الدر المنثور" 2/ 579 - 581.

(١٧) "الأم" 2/ 206، 207.

(١٨) "الأم" 2/ 207، و"تفسير البغوي" 3/ 97.

(١٩) "تفسير الطبري" 7/ 44 - 50، والبغوي 3/ 97، 98، و"الدر المنثور" 2/ 579 - 581.

(٢٠) أخرجه الطبري 7/ 50.

(٢١) وهو اختيار الطبري 7/ 50.

(٢٢) في (ج): (وهي لا تساوي).

(٢٣) ليس في (ج).

(٢٤) "بحر العلوم" 1/ 458، "النكت والعيون" 2/ 67، القرطبي 6/ 310.

(٢٥) "معاني الزجاج" 2/ 207، "النكت والعيون" 2/ 67، "الوسيط" 2/ 229، ونسبه المحقق لتفسير ابن عباس ص 101، والبغوي 3/ 97، و"تنوير المقباس" بهامش المصحف ص 123.

(٢٦) أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد جيد.

انظر: ابن كثير 2/ 112، كما أخرجه عبد بن حميد أيضاً.

"الدر المنثور" 2/ 581.

(٢٧) في (ش): (إذ).

(٢٨) بضم الخاء وتشديد الشين، والخشاء: هو العظم الدقيق العاري من الشعر الناتىء خلف الأذن (تحقيق شاكر للطبري).

(٢٩) ركب ردعه: إذا خر لوجهه على دمه، وأصل الردع ما تلطخ به الشيء من زعفران وغيره، وهو أثر دمه (تحقيق شاكر للطبري).

(٣٠) في (ش): (فاهد).

(٣١) أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن قبيصة.

الطبري 7/ 45 - 48، وكذا ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه.

"الدر المنثور" 2/ 581.

(٣٢) هو أربد بن عبد الله البجلي، أدرك الجاهلية، ترجمه ابن حجر في الإصابة من القسم الثالث، وذكر قصته هذه.

انظر: "الإصابة" 1/ 101.

(٣٣) أي حمل دابته حتى وطئت الصف، أي داسته (تحقيق شاكر للطبري).

(٣٤) أخرجه الشافعي في "الأم" 2/ 206، والطبري 7/ 49، وقال ابن حجر: إسناده صحيح.

الإصابة 1/ 111.

(٣٥) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 208، انظر: "الطبري" 7/ 50.

(٣٦) "الحجة للقراء السبعة" 1/ 268.

(٣٧) "معاني الزجاج" 2/ 208، "تفسير الطبري" 7/ 50.

(٣٨) في (ج): (ممكرنا).

(٣٩) "تهذيب اللغة" 4/ 3152 (كعب)، والصحاح 1/ 213 (كعب).

(٤٠) أخرجه الطبري 7/ 51.

(٤١) "الحجة" 3/ 257، 258، ونسب القراءة هذه لابن كثير وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي.

(٤٢) بعد هذه الكلمة وجد زيادة في (ج) وهي: "لأن الكفارة ليست للطعام وإنما الكفارة لقتل الصيد"، ولعل هذا سهو من الناسخ؛ لأن هذه الجملة من الكلام تقدمت في تعليل القراءة الأولى، فليتنبه.

(٤٣) "الحجة" 3/ 257 ، 258 ونسب هذه القراءة لنافع وابن عامر.

(٤٤) ساقط من (ج).

(٤٥) "تفسير الطبري" 7/ 53، "الدر المنثور" 2/ 583.

(٤٦) "الأم" 2/ 207.

(٤٧) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 208.

(٤٨) "الأم" 2/ 207.

(٤٩) "الأم" 2/ 207، والطبري 7/ 53 عن عطاء.

(٥٠) أخرجه الطبري 7/ 54.

(٥١) "تفسير الطبري" 7/ 54.

(٥٢) أخرجه الطبري 7/ 55.

(٥٣) "معاني القرآن" 1/ 320، "تهذيب اللغة" 3/ 2358 (عدل).

(٥٤) "تهذيب اللغة" 3/ 2358 (عدل).

(٥٥) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 208، "تهذيب اللغة" 3/ 2358 (عدل).

(٥٦) "تهذيب اللغة" 3/ 2358 (عدل).

(٥٧) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 208.

(٥٨) "معاني القرآن" 1/ 320، "تفسير الطبري" 7/ 57، "تهذيب اللغة" 3/ 2358 (عدل).

(٥٩) أخرجه الطبري 7/ 57.

(٦٠) "الأم" 2/ 207، "النكت والعيون" 2/ 68.

(٦١) "بحر العلوم" 1/ 459، والبغوي 3/ 98.

(٦٢) "الأم" 2/ 207.

(٦٣) "الوسيط" 2/ 230.

عموم السباع فيها خلاف وتفصيل.

ذكره القرطبي 6/ 303، 304 فلينظر إليه.

(٦٤) أخرجه البخاري (1826) كتاب: جزاء الصيد ، باب: ما يقتل المحرم من == الدواب 2/ 212، ومسلم (1198) كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب وغيرهما.

(٦٥) "تفسير البغوي" 3/ 98.

(٦٦) "معاني الزجاج" 2/ 208، و"اللسان" 8/ 4755 (وبل).

(٦٧) أخرجه عن عطاء الطبري 7/ 58، و"تفسير البغوي" 3/ 98، "زاد المسير" 2/ 426 ورجح ابن الجوزي هذا القول.

(٦٨) "تفسير الطبري" 7/ 58 - 59، "بحر العلوم" 1/ 459، "النكت والعيون" 2/ 68.

(٦٩) "تفسير الطبري" 7/ 59.

(٧٠) "تفسير الطبري" 7/ 61، "بحر العلوم" 1/ 459، "النكت والعيون" 2/ 68.

(٧١) "تفسير الطبري" 7/ 60 - 61، "بحر العلوم" 1/ 459.

(٧٢) "تفسير البغوي" 3/ 98، "زاد المسير" 2/ 427.

(٧٣) أخرج أبو داود (2032) كتاب: المناسك، باب: 97 عن الزبير  أن النبي  قال: "إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله".

و"تفسير البغوي" 3/ 98.

(٧٤) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 209.

(٧٥) انظر: "الكتاب" 3/ 69 (٧٦) "الحجة" 4/ 109 ، 110.

(٧٧) "تفسير الطبري" 7/ 63، "النكت والعيون" 2/ 68.

(٧٨) انظر: "الوسيط" 2/ 230.

<div class="verse-tafsir"

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله