الإسلام > الطهارة > التيمم > سنن التيمم
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 4 دقيقة قراءةسُنَنُ التَّيممِ:
يُسنُّ في التَّيممِ أُمورٌ:
أ- التَّسميةُ:
ذهَبَ جُمهورُ العُلماءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّ التَّسميةَ سُنةٌ من سُننِ التَّيممِ في أولِه كالوُضوءِ.
وذهَبَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّها واجِبةٌ كالتَّسميةِ في الوُضوءِ (١).
ب- التَّرتيبُ: وقد سبَقَ بَيانُه.
ج- المُوالاةُ: وقد سبَقَ بَيانُها.
د- سُننٌ أُخرى:
ذهَبَ الحَنفيةُ إلى سُنيةِ الضَّربِ بباطِنِ الكَفَّين وإِقبالِ اليَدينِ بعدَ وَضعِهما في التُّرابِ وإدبارِهما مُبالَغةً في الاستِيعابِ ثمَّ نفضِهما اتِّقاءَ تَلويثِ الوَجهِ وتَفريجِ الأَصابعِ ليَصلَ التُّرابُ إلى ما بينَها (٢).
وذهَبَ المالِكيةُ كما سبَقَ إلى سُنيةِ ضَربِهما بالأرضِ قبلَ مَسحِ الوَجهِ واليَدينِ؛ فإنْ فعَلَ كُرهَ وأجزَأَه، وهذا لا يَمنعُ من نَفضِهما نَفضًا خَفيفًا.
ومِنَ الفَضائلِ عندَهم أيضًا استِقبالُ القِبلةِ والبَدءُ باليَمينِ، وتَخليلُ
(١) «رد المحتار» (١/ ٣٩٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٣٦)، و «كفاية الأخيار» ص (١٠٢)، و «الإنصاف» (١/ ٢٨٨).
(٢) «رد المحتار» (١/ ٣٩٣)، و «مراقي الفلاح» ص (٢٠).
الأَصابعِ، وعندَ الشافِعيةِ بأعلى الوَجهِ، وتَقديمُ اليُمنى، وتَفريقُ الأَصابعِ في الضَّربةِ الأُولى، وتَخليلُ الأَصابعِ بعدَ مَسحِ اليَدينِ احتِياطًا، وتَخفيفُ الغُبارِ لئلَّا تَتشَوَّه به خِلقتُه.
ويُسنُّ عندَهم أيضًا المُوالاةُ بينَ التَّيممِ والصَّلاةِ خُروجًا من خِلافِ من أوجَبَها -وهُم المالِكيةُ كما سبَقَ- ويُسنُّ أيضًا إمرارُ اليَدِ على العُضوِ كالدَّلكِ في الوُضوءِ، وعَدمُ تَكرارِ المَسحِ، واستِقبالُ القِبلةِ، والشَّهادَتانِ بعدَ التَّيممِ كالوُضوءِ.
ويُسنُّ نَزعُ الخاتَمِ في الضَّربةِ الأُولى باعتِبارِ اليَدِ فيها أداةً للمَسحِ، وفي الثانيةِ هي مَحلٌّ للتَّطهيرِ، وهو رُكنٌ فيَجبُ، ويُسنُّ السِّواكُ قبلَه، ونَقلُ التُّرابِ إلى أَعضاءِ التَّيممِ.
ويُسنُّ عندَ الحَنابِلةِ: تَخليلُ الأَصابعِ (١).
(١) حاشية الدسوقي على «الشرح الكبير» (١/ ١٥٧)، و «القوانين الفقهية» ص (٣٨)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٣٦، ١٣٧)، و «مغني المحتاج» (١/ ٩٩، ١٠٠)، و «كفاية الأخيار» ص (١٠٢)، و «الكافي» (١/ ١٢)، و «كشاف القناع» (١/ ١٧٨).
ارجع إلى التيمم للاطلاع على جميع المسائل.