الصورة الثانية: أن يعلق طلاقها على فعل شيء فيفعله ناسيا

الإسلام > النكاح والأسرة > أركان الطلاق > الصورة الثانية: أن يعلق طلاقها على فعل شيء فيفعله ناسيا

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 19 دقيقة قراءة

الصورة الثانية: أن يعلق طلاقها على فعل شيء فيفعله ناسيا - الأقوال والأدلة

الاعتِبارُ بما قصَدَه في قَلبِه، وهوَ قصَدَ مُعيَّنًا مَوصُوفًا ليسَ هوَ هذا العَينَ (١).

وقالَ الطُّوفِيُّ الحَنبليُّ رحمة الله عليه: أمَّا النَّاسِي والسَّكرانُ ففي طلاقِهما اختِلافٌ بيْنَ العُلماءِ، وعَن أحمَدَ في النَّاسِي قَولانِ، وفي السَّكرانِ أقوالٌ، ثالِثُها الوَقفُ، والمَشهورُ بيْنَ الأصحابِ فِيهما الوُقوعُ، والأشبَهُ عدَمُه؛ لأنَّهما غَيرُ مُكلَّفَينِ، ولا عِبادةَ لغَيرِ مُكلَّفٍ.

فإنْ جَعلُوا الوُقوعَ فيهما سَببًا عارَضَهم في النَّاسِي قَولُه عليه السلام: «عُفِيَ لأمَّتِي عَنِ الخَطأِ والنِّسيانِ» (٢).

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ يُعلِّقَ طلاقَها على فِعلِ شَيءٍ فيَفعلُه ناسِيًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ يُعلِّقُ طلاقَ زَوجَتِه على فِعلِ شيءٍ فيَفعلُه ناسِيًا، كأنْ يَحلِفَ الرَّجلُ بطَلاقِ امرَأتِه أنْ لا يَدخُلَ دارَ فُلانٍ أو لا يأكُلَ مِنْ طَعامِه أو لا يُكلِّمَ فُلانًا ونَحوهُ ثمَّ نَسِيَ فدخَلَ دارَه أو يَفعَلَ غيرَه ناسِيًا، هلْ يقَعُ الطَّلاقُ أم لا؟

فذهَبَ الحنفيَّةُ والمالكيَّةُ والشَّافعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في المذهَبِ إلى أنَّ العمدَ والنِّسيانَ سَواءٌ في الطَّلاقِ، فمَن علَّقَ طَلاقَ امرَأتِه على فِعلِ شيءٍ ففعَلَه ناسِيًا لَزِمَه الطَّلاقُ؛ لأنَّه فعَلَ ما حلَفَ عليهِ قاصِدًا لفِعلِه، فلَزمَه الطَّلاقُ كالذَّاكِرِ.

(١) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٨٠).
(٢) «شرح مختصر الروضة» (١/ ١٩٠).

ولأنَّ الحَلِفَ بالطَّلاقِ مِنْ بابِ التَّعليقِ على الشَّرطِ، فإذا وُجِدَ الشَّرطُ وُجِدَ المَشروطُ، سَواءٌ كانَ مُختارًا لوُجودِه أو لم يَكنْ، كما لو قالَ: «إنْ قَدِمَ زَيدٌ فأنتِ طالِقٌ».

ولأنَّ هذا يَتعلَّقُ بهِ حَقُّ آدميٍّ، فتَعلَّقَ الحُكمُ بهِ معَ النِّسيانِ كالإتلافِ، ولأنهُ حُكمٌ عُلِّقَ على شَرطٍ، فيُوجَدُ بوجدانِ شَرطِه.

قالَ الإمامُ السُّغْدِيُّ الحنفِيُّ رحمة الله عليه: وأمَّا طلاقُ النَّاسِي فليسَ بطَلاقٍ عندَ الشَّعبيِّ وعَطاءٍ وأبي عَبدِ اللهِ، وهوَ أنْ يَحلِفَ الرَّجلُ بطَلاقِ امرَأتِه أنْ لا يَدخُلَ دارَ فُلانٍ أو لا يَأكلَ مِنْ طَعامِه أو لا يُكلِّمَ فُلانًا ونَحوه ثمَّ نَسِيَ فدخَلَ دارَهُ؛ فإنَّه لا يَحنَثُ ولا تَطلُقُ امرَأتُه، وفي قَولِ أبي حَنيفةَ وأصحابِه يَحنَثُ وتَطلُقُ امرَأتُه (١).

وقالَ ابنُ نُجيمٍ رحمة الله عليه: فلَو طلَّقَ غافِلًا أو ساهِيًا أو مُخطِئًا وقَعَ (٢).

(١) «فتاوى السغدي» (١/ ٣٤٨)، و «الهداية» (٢/ ٧٢)، و «شرح فتح القدير» (٥/ ٦٤، ٦٥)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ١٠٩)، و «البحر الرائق» (٤/ ٣٠٤)، و «الأشباه والنظائر» ص (٢٤)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤١، ٢٤٢)، و «شرح صحيح البخاري» (٦/ ١٢٦)، و (٧/ ٤١٥، ٤١٦)، و «شرح السنة» للبغوي (٩/ ٢٢١)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٧٠، ٧١)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٨٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٣٠)، و «المغني» (٩/ ٣٩١، ٤٢٠)، و «إعلام الموقعين» (٤/ ٨٦، ٨٧)، و «الفروع» (٦/ ٣٤٧)، و «المبدع» (٧/ ٣٦٩، ٣٧٠)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣١٨)، و «الإنصاف» (٩/ ١١٤، ١١٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٦٣، ٣٦٤)، و «الروض المربع» (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦).
(٢) «الأشباه والنظائر» ص (٢٤).

إلَّا أنَّ الإمامَينِ الحَصكَفيَّ وابنَ عابدِينَ -رحمهما الله- يَرَونَ أنَّ طلاقَهُ يقَعُ قَضاءً لا دِيانةً، فيُدَيَّنُ فيما بَينَه وبيْنَ اللهِ تعالَى، وإنْ كانَ الحَنفيَّةُ كالسُّغدِيِّ وابنِ نُجيمٍ وغَيرِهما أطلَقُوا وقالُوا يَقعُ، ولَم يُفرِّقُوا بيْنَ القَضاءِ والدِّيانةِ.

قالَ الحَصكَفيُّ في «الدُّر المُختَار»: (أو مُخطِئًا) بأنْ أرادَ التَّكلُّمَ بغَيرِ الطَّلاقِ فجرَى على لسانِه الطَّلاقُ، أو تَلفَّظَ بهِ غيرَ عالِمٍ بمِعناهُ، أو غافِلًا أو ساهِيًا أو بألفاظٍ مُصحَّفَةٍ، يَقعُ قَضاءً فقَطْ.

قالَ ابنُ عابدِينَ رحمة الله عليه: قولُهُ: (أو غافِلًا أو ساهِيًا) في «المِصباح»: الغَفلَةُ: غَيبةُ الشَّيءِ عَنْ بالِ الإنسانِ وعَدمُ تَذكُّرِه لهُ.

وفيهِ أيضًا: سهَا عَنِ الشَّيءِ يَسهُو، غفَلَ قلبُه عنهُ حتَّى زالَ عنهُ فلَم يَتذكَّرْهُ.

وفرَّقُوا بيْنَ السَّاهِي والنَّاسِي بأنَّ الناسِيَ إذا ذُكِّرَ تَذكَّرَ، والسَّاهِي بخِلافِه. اه.

فالظَّاهِرُ أنَّ المُرادَ هُنا بالغافِلِ النَّاسِي، بقَرينَةِ عَطفِ السَّاهِي عَليهِ، وصُورَتُه: أنْ يُعلِّقَ طلاقَها على دُخولِ الدَّارِ مَثلًا فدَخَلَها ناسِيًا التَّعليقَ أو ساهِيًا.

قَولُه: (أو بألفاظٍ مُصحَّفَةٍ) نحوُ: «طَلاغٍ وتَلاغٍ وطَلاكٍ وتَلاكٍ»، كما يَذكُرُه أوَّلُ البابِ الآتي.

قَولُه: (يقَعُ قَضاءً) مُتعلِّقٌ بالمُخطِئِ وما بعْدَهُ ح.

لكنْ في وُقوعِه في السَّاهِي والغافِلِ على ما صَوَّرناهُ لا يَظهَرُ التَّقييدُ بالقَضاءِ؛ إذْ لا فرْقَ في مُباشَرةِ سَببِ الحِنثِ بيْنَ التَّعمُّدِ وغَيرِه.

تَنبيهٌ: في «الحاوِي الزَّاهديِّ»: ظَنَّ أنَّه وقَعَ الثَّلاثُ على امرَأتِه بإفتاءِ مَنْ لم يَكنْ أهلًا للفَتوَى، وكُلِّفَ الحاكِمُ كِتابتَها في الصَّكِّ فكُتبَتْ، ثمَّ استَفتَى ممَّن هوَ أقَلُّ للفَتوَى فأفتَى بأنَّه لا يَقعُ، والتَّطليقَاتُ الثَّلاثُ مَكتوبةٌ في الصَّكِّ بالظَّنِّ، فلَهُ أنْ يَعودَ إليها دِيانةً، ولكنْ لا يُصدَّقُ في الحُكمِ. اه (١).

وذهَبَ الشَّافعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ وابنُ القيِّمِ وابنُ مُفلِحٍ والمِرْداويُّ، وهو قَولُ عَطاءٍ وعَمرِو بنِ دِينارٍ والشَّعبيِّ إلى أنَّه لا يَقعُ طلاقُه؛ لقَولِه تعالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾، وقَولِه تعالَى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، ولقَولِه : «إنَّ اللَّهَ تَجاوَزَ عن أُمَّتي الخَطأَ والنِّسيانَ وما استُكرِهُوا عليهِ» (٢). أي لا يُؤاخِذُهم بذلكَ، فيَعمُّ كلَّ حُكمٍ إلَّا ما قامَ الدَّليلُ على استِثنائِه كقِيَمِ المُتلَفَاتِ، ولأنَّ النَّاسيَ لا يُكلَّفُ حالَ نِسيانِه، فلا يَلزَمُه الحِنثُ كالحَلِفِ باللهِ تعالَى، ولأنه غَيرُ قاصِدٍ للمُخالَفةِ، فلَم يَحنَثْ كالنَّائمِ والمَجنونِ.

ولأنَّه أحَدُ طَرفي اليَمينِ، فاعتُبِرَ فيهِ القَصدُ كحالَةِ الابتِداءِ بها.

(١) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٤١، ٢٤٢).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٠٤٣).

ولقَولِه : «إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ»، والنَّاسي لا نيَّةَ لهُ.

ولأنَّ المُكرَهَ على الطَّلاقِ لا يقَعُ طَلاقُه، فكذا المُكرَهُ على الصِّفةِ، ولا فرْقَ بيْنَ الحَلِفِ باللهِ تعالَى وبالطَّلاقِ (١).

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمة الله عليه: إذا حلَفَ لا يَفعَلُ شَيئًا ففعَلَه ناسِيًا ليَمينِه أو جاهِلًا بأنهُ المَحلوفُ عليهِ فلِلعُلماءِ فيهِ ثلاثةُ أقوالٍ:

(أحَدُها): لا يَحنَثُ بحالٍ في جَميعِ الأيمانِ، وهذا مَذهَبُ المَكِّيِّينَ كعَطاءٍ وابنِ أبي نَجِيحٍ وعَمرِو بنِ دِينارٍ وغَيرِهم، ومَذهبُ إسحاقَ ابنِ راهوَيهِ، وهوَ أحدُ قَولي الشَّافعيِّ بل أظهَرُهما، وهو إحدى الرَّوايتَينِ عَنْ أحمَدَ.

ونَظرتُ جَوابَه في هذهِ الرِّوايةِ فوَجدْتُ النَّاقلِينَ لهُ بقَدرِ النَّاقلِينَ لجَوابِه في الرِّوايةِ الثَّانيةِ الَّتي اختارَها الخَلَّالُ صاحِبُه والخِرقيُّ والقاضِي وغَيرُهم مِنْ أصحابِهِ، وهو الفرْقُ بيْنَ اليَمينِ المُكفّرَةِ كاليمين باللهِ تعالَى

(١) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ١٢٦)، و (٧/ ٤١٥، ٤١٦)، و «شرح السنة» للبغوي (٩/ ٢٢١)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٠١، ٥٠٢)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٧٩، ٥٨٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٦٩)، و (٤/ ٥٢٦)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٥٤١، ٥٥٣)، «الديباج» (٣/ ٤٦٨، ٤٦٩)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٣٣٠)، و «المغني» (٩/ ٣٩١، ٤٢٠)، و «إعلام الموقعين» (٤/ ٨٦، ٨٧)، و «الفروع» (٦/ ٣٤٧)، والمبدع (٧/ ٣٦٩، ٣٧٠)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٣١٨)، و «الإنصاف» (٩/ ١١٤، ١١٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٦٣، ٣٦٤)، و «الروض المربع» (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٩٠).

والظِّهارِ والحَرامِ، واليَمينِ الَّتي لا تُكفّرُ على مَنصوصِه وهي اليَمينُ بالطَّلاقِ والعِتاقِ.

و (القَولُ الثَّالثُ): أنهُ يَحنَثُ في جَميعِ الأيمانِ، وهوَ مَذهبُ أبي حَنيفةَ ومالكٍ وأحمَدَ في الرِّوايةِ الثَّالثةِ عنهُ.

والقَولُ الأوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّ الحَضَّ والمَنعَ في اليَمينِ بمَنزلةِ الطَّاعةِ والمَعصيةِ في الأمرِ والنَّهيِ، فإنَّ الحالِفَ على نَفسِه أو عَبدِه أو قَرابتِه أو صَديقِه الَّذي يَعتقِدُ أنَّه يُطيعُه هو طالِبٌ لِمَا حلَفَ على فِعلِه مانِعٌ لِمَا حلَفَ على تَركِه، وقدْ وَكَّدَ طلَبَه ومَنْعَه باليَمينِ، فهو بمَنزلةِ الأمرِ والنَّهيِ المُؤكَّدِ، وقدِ استَقرَّ بدَلالةِ الكِتابِ والسُّنةِ أنَّ مَنْ فعَلَ المَنهيَّ عنهُ ناسِيًا أو مُخطِئًا فلا إثمَ عليهِ، ولا يَكونُ عاصِيًا مُخالِفًا، فكذلكَ مَنْ فعَلَ المَحلُوفَ ناسِيًا أو مُخطِئًا فإنَّه لا يَكونُ حانِثًا مُخالِفًا ليَمينِه، ويَدخُلُ في ذلكَ مَنْ فعَلَه مُتأوِّلًا أو مُقلِّدًا لِمَنْ أفتاهُ، أو مُقلِّدًا لعالِمٍ مَيِّتٍ أو مُجتهِدًا مُصيبًا أو مُخطِئًا، فحَيثُ لم يَتعمَّدِ المُخالَفةَ ولكنِ اعتَقدَ أنَّ هذا الَّذي فعَلَه ليسَ فيهِ مُخالَفةٌ لليَمينِ فإنَّه لا يكونُ حانِثًا (١).

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرَةَ رحمة الله عليه: واختَلفُوا فيمَا إذا فعَلَ المَحلُوفَ عليهِ ناسِيًا وكانَ اليَمينُ أنْ لا يَفعَلَه مُطلَقًا مِنْ غَيرِ تَقييدٍ، فقالَ مالِكٌ وأبو حَنيفةَ: يَحنَثُ بإطلاقِهِ، سَواءٌ كانَتِ اليَمينُ باللهِ أو بالظِّهارِ أو بالطَّلاقِ أو بالعِتاقِ.

(١) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٢٠٨، ٢١٠).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المغني · ابن قدامة المقدسي · كتاب عشرة النساء والخلع
١٢٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت له: طلقنى ثلاثا بألف. فطلقها واحدة، لم يكن له شىء، ولزمتها ا

١٢٤١ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا قَالَتْ لَهُ: طَلِّقْنِى ثلاثًا بأَلْفٍ. فَطَلَّقَهَا وَاحِدةً، لَمْ يَكُنْ لَهُ شَىءٌ، وَلَزِمَتْهَا التَّطْلِيقَةُ )

أمَّا وُقوعُ الطَّلاقِ بها، فلا خِلافَ فيه، وأمَّا الألفُ، فلا يَسْتحِقُّ منه شيئًا. وقال أبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشَّافعىُّ: له ثُلُثُ الألفِ؛ لأنَّها اسْتَدْعتْ منه فِعْلًا بعِوَضٍ، فإذا فعل بعضَه اسْتَحَقَّ بقِسْطِه من العِوَضِ، كما لو قال: مَن ردَّ عَبِيدى فله ألفٌ. فرَدَّ ثُلُثَهم، استَحَقَّ ثُلُثَ الألفِ، وكذلك فى بناءِ الحائطِ، وخِيَاطةِ الثَّوْبِ. ولَنا، أنَّها بَذَلَتِ العِوَضَ فى مُقابلَةِ شىءٍ لم يُجِبْها إليه، فلم يَسْتحِقَّ شيئًا، كما لو قال فى المُسابَقةِ: مَن سَبَقَ إلى خمسِ إصاباتٍ فله ألفٌ. فسَبَق إلى بَعْضِها. أو قالت: بعْنِى عَبْدَيْك بألفٍ. فقال: بِعْتُكِ أحدَهما بخمسمائةٍ. وكما لو قالت: طَلِّقْنِى ثلاثًا على ألفٍ. فطلَّقَها واحدة، فإنَّ أبا حنيفةَ وافقَنا فى هذه الصُّورةِ على أنَّه لا يَسْتحِقُّ شيئًا. فإن قيل: الفَرْقُ بينهما أن الباءَ للعِوَض دُونَ الشَّرْطِ، وعلى للشَّرْطِ، فكأنَّها شَرطتْ فى اسْتِحقاقِه الألفَ أن يُطَلِّقَها ثلاثًا. قُلْنا: لا نُسَلِّمُ أَنَّ على للشَّرْطِ، فإنَّها ليستْ مذكورةً فى حُروفِه، وإنَّما معناها ومعنى الباءِ واحدٌ، وقد سُوِّىَ بينهما فيما إذا قالتْ: طَلِّقْنى وضَرَّتِى بألفٍ، أو على ألفٍ. ومُقْتضَى اللَّفظِ لا يَخْتلفُ بكَوْن المُطَلَّقةِ واحدةً أو اثْنتَيْنِ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 352 - 357

ارجع إلى أركان الطلاق للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد