النفقة على الوالدين تكون بالسوية بين الأولاد الموسرين

الإسلام > النكاح والأسرة > حكم النفقة > النفقة على الوالدين تكون بالسوية بين الأولاد الموسرين

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 5 دقيقة قراءة

النفقة على الوالدين تكون بالسوية بين الأولاد الموسرين - الأقوال والأدلة

النَّفقةُ على الوالدَينِ تَكونُ بالسَّويَّةِ بينَ الأولادِ الموسِرِينَ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الأبَ إذا كانَ فَقيرًا زَمِنًا وله ابنانِ مُوسِرانِ أو ابنَتانِ مُوسِرتانِ .. وجَبَتْ نَفقتُه بينَهُما نِصفَينِ؛ لأنه لا مَزيةَ لأحَدِهما على الآخَرِ.

واختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ له ابنٌ مُوسِرٌ وابنةٌ مُوسِرةٌ، هل تَجبُ جَميعُ النَّفقةِ على الابنِ؟ أم هي بينَهُما بالسَّويةِ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ جَميعَ النَّفقةِ على الابنِ؛ لأنهُما مُتساوِيانِ في الدَّرجةِ، وللابنِ مَزيةُ بالتَّعصيبِ، فقُدِّمَ في وُجوبِ النَّفقةِ عليها؟، كالأبِ إذا اجتَمعَ مع الأمِّ.

وذهَبَ الحَنفيةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ والمالِكيةُ في قَولٍ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنها تَجبُ عليهِما نِصفَينِ؛ لأنهُما سَواءٌ في القُربِ، وسَواءٌ استَويَا في اليَسارِ أم لا، ووَجهُ هذا أنَّ كلَّ واحِدٍ لو انفَردَ لَوجبَتْ عليهِ النَّفقةُ كامِلةً، صَغيرًا كانَ أو كبيرًا، ذَكرًا كانَ أو أُنثى، فإذا اجتَمَعوا وُزِّعتْ عليهم بالسَّواءِ.

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ فيما رَواهُ الحَسنُ عنهُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنها تَجبُ عليهِما على قَدرِ مِيراثِهما؛ فيَجبُ على الابنِ ثُلثَا النَّفقةِ، وعلى الابنةِ ثُلثُها (١).

وذهَبَ المالِكيةُ في المَشهورِ إلى أنها تَكونُ بينَهُما على قَدرِ اليَسارِ،

(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٢)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٤٤٨)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٩٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٦٣٣)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٥٤)، و «البيان» (١١/ ٢٥٤، ٢٥٥)، و «روضة الطالبين» (٩٤، ٩٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٨٨، ١٨٩)، و «المغني» (٨/ ١٧٤)، و «زاد المعاد» (٥/ ٥٠٣).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

المجموع شرح المهذب · النووي · كتاب النفقات
باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم

فتعتد بوضع الحمل عن الثاني، فإذا وضعته اعتدت عن الاول بأربعة أشهر وعشر، ومتى تبتدئ بها؟ فيها وجهان

(أحدهما)

من حين انقطاع دم النفاس، لان دم النفاس تابع للحمل من الاول فهو كمدة الحمل.

(والثانى)

وهو المذهب أن ابتداءها من بعد وضع الحمل، لان هذا عدة من وفاة، وعدة الوفاة لا يراعى فها الدم وزواله، ولان وقت دم النفاس ليس من عدة الثاني فاحتسب به من عدة الاول وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم

والقرابة التى تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن علوا، وقرابة الاولاد وإن سفلوا، فتجب على الولد نفقة الاب والام، والدليل عليه قوله تعالى " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا " ومن الاحسان أن ينفق عليهما.

وروث عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه " ويجب عليه نفقة الاجداد والجدات، لان اسم الوالدين يقع على الجميع.

والدليل عليه قوله تعالى " ملة أبيكم إبراهيم " فسمى الله تعالى ابراهيم أبا وهو جد، ولان الجد كالاب، والجدة كالام في أحكام الولادة، من رد الشهادة وغيرها، وكذلك في إيجاب النفقة ويجب على الاب نفقة الولد لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يارسول الله عندي دينار؟ فقال انفقه على

نفسك.

قال عندي آخر؟ فقال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، فقال أنفقه على أهلك.

قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك.

قال عندي آخر.

قال أنت أعلم به " ويجب عليه نفقة ولد الولد وان سفل، لان اسم الولد يقع عليه، والدليل عليه قوله عز وجل " يا بنى آدم " وتجب على الام نفقة الولد لقوله تعالى " لاتضار والدة بولدها " ولانه إذا وجبت على الاب وولادته من جهة الظاهر

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 455

ارجع إلى حكم النفقة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.1 / 29.5
الإضاءة 36%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله