الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٠٨٦٤
الحديث رقم ١٠٨٦٤ من كتاب «كتاب البيوع» في السنن الكبرى، تحت باب: باب النهي عن بيع حبل الحبلة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٨٦٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، فَذَكَرَهُ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ، فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى رِوَايَةِ نَافِعٍ فَكَأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ أَدَّاهُ عَلَى الْمَعْنَى، وَاللهُ أَعْلَمُ
١٠٨٦٤ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ