" أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُخَارَجَةِ فِي الْمِيرَاثِ "

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١٣٥٤

الحديث رقم ١١٣٥٤ من كتاب «كتاب الصلح» في السنن الكبرى، تحت باب: باب صلح المعاوضة، وأنه بمنزلة البيع يجوز فيه ما يجوز في البيع، ولا يجوز فيه ما لا يجوز في البيع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة في الميراث "

" أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُخَارَجَةِ فِي الْمِيرَاثِ "

سند حديث: ١١٣٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ…

١١٣٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.7 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل