الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٦٩٢
الحديث رقم ١٤٦٩٢ من كتاب «كتاب الصداق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٤٦٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ الْبَجَلِيَّ، يَقُولُ: شَهِدْتُ ثَابِتَ بْنَ وَدِيعَةَ وَقَرَظَةَ بْنَ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا غِنَاءٌ، فَقُلْتُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ فَقَالَا: